الحر العاملي

455

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ، ويصلي عن يمينه وشماله . ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) مثله إلا أنه قال : ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام لا يتقدم عليه ولا يساوي . أقول : الظاهر تعدد الرواية والمروي عنه ، والأولى محمولة علي الجواز ، والثانية على الكراهة . 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : لا تتخذوا قبري قبلة ، ولا مسجدا ، فإن الله عز وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 4 - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : رأيت أبا الحسن الرضا ( ع ) وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة فأتي القبر من موضع رأس النبي صلى الله عليه وآله بعد المغرب فسلم على النبي صلى الله عليه وآله ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتي القبر فقام إلى جانبه يصلي فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي صلى الله عليه وآله ، فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات . ( 6225 ) 5 - وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : الصلاة بين القبور ، قال : بين خللها ولا تتخذ شيئا منها قبلة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ، وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا

--> ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 57 ( باب التعزية والجزع ) أورده أيضا في ج 1 في 2 / 65 من الدفن ( 4 ) عيون الأخبار ص 189 أخرجه عنه وعن المزار بتمامه في ج 5 في 3 ر 15 من المزار وتقدمت قطعة منه في 2 ر 37 من لباس المصلي . ( 5 ) علل الشرايع ص 126 في المطبوع : صل في خلالها .